الشيخ الطوسي
552
الخلاف
لا يقر ( 1 ) ، لقوله عليه السلام : ( من بدل دينه فاقتلوه ) ( 2 ) ولقوله تعالى : ( ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه ) ( 3 ) . دليلنا : هو أن الكفر كالملة الواحدة ، بدلالة أنه يرث بعضهم من بعض وإن اختلفوا ، وعليه إجماع الفرقة . مسألة 20 : إذا هادن الإمام قوما ، فدخل إلينا منهم قوم ، فسرقوا ، وجب عليهم القطع . وللشافعي فيه قولان ( 4 ) . دليلنا : قوله تعالى : ( والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما ) ( 5 ) ولم يفصل . مسألة 21 : إذا زنى المهادن ، أو شرب الخمر ظاهرا ، أقيم عليه الحد . وقال جميع الفقهاء : لا شئ عليه ( 6 ) . دليلنا : قوله تعالى : ( الزانية والزاني - إلى قوله : - من المؤمنين ) ( 7 ) ولم يفصل .
--> ( 1 ) الأم 4 : 183 ، ومختصر المزني : 279 و 280 ، والمجموع 19 : 387 و 388 ، والأحكام السلطانية للماوردي 1 : 144 ، والشرح الكبير 10 : 621 . ( 2 ) صحيح البخاري 4 : 75 و 9 : 19 ، وسنن أبي داود 4 : 126 حديث 4351 ، وسنن الترمذي 4 : 59 حديث 1458 ، وسنن ابن ماجة 2 : 848 حديث 2535 ، وسنن النسائي 7 : 104 و 105 ، ومسند أحمد بن حنبل 1 : 217 و 282 و 283 و 322 وج 5 : 231 ، والسنن الكبرى 8 : 195 و 202 و 205 وج 9 : 71 ، والمستدرك على الصحيحين 3 : 538 ، و 539 ، والمعجم الكبير للطبراني 10 : 330 حديث 10638 وج 11 : 311 حديث 11835 ، وسنن الدارقطني 3 : 113 حديث 108 ، وتلخيص الحبير 3 : 173 و 4 : 48 ، ونصب الراية 4 : 407 . ( 3 ) آل عمران : 85 . ( 4 ) الأم 4 : 208 ، وحلية العلماء 7 : 722 . ( 5 ) المائدة : 38 . ( 6 ) بدائع الصنائع 7 : 131 . ( 7 ) النور : 2 .